[center]الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الــوزيـــر
قرار وزاري رقم004 مؤرخ في 29 جانفي 2004………….
يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الإعلام، تسجيل، توجيه وإدماج المترشحين
لمتابعة تكوين مهني
إن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان 1401 الموافق 27 يونيو 1981 المتعلق بالتمهين ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل 1990، المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 ينايرسنة 1992، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم و عمل مصالح التكوين المهني في الولاية،
- وبمقتضى المقرر الوزاري رقم 99/21 ، المؤرخ في 23 ماي عام 1999، المتضمن طرق وكيفيات تنظيم الإعلام، التوجيه وإنتقاء المترشحين للإلتحاق بمؤسسات التكوين المهني.
يــقــــرر
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم الإعلام، تسجيل، توجيه وإدماج المترشحين لمتابعة تكوينا مهنيا.
الفصل الأول
تنظيـم الإعـلام
المادة 2 : يجب أن يرتكز العمل الإعلامي الموجه للجمهور الباحث عن تكوين على المعايير التالية :
- دقة و مصداقية المعلومات الموجهة للجمهور،
- البرمجة الجيدة و العقلانية لعروض التكوين،
- إستعمال كل وسائل الإعلام والإتصال المتوفرة.
المادة 3 : تنشأ على مستوى كل مؤسسة تكوين، لجنة الإعلام والتوجيه تسهر على تنظيم ومتابعة النشاطات الإعلامية.
المادة 4 : تضطلع لجنة الإعلام والتوجيه على مستوى كل مؤسسة تكوين المذكورة في المادة 3 أعلاه، بإعداد برنامج الحملة الإعلامية الخاص بدورة التكوين والذي يرتكز على برنامج تحدد فيه :
- العمليات التي يجب القيام بها،
- المواعيد المحددة لكل عملية،
- طرق وكيفيات تنفيذ البرنامج الإعلامي،
- مهام المتدخلين في إنجازهذا البرنامج،
- تقييم دوري للبرنامج الإعلامي.
المادة 5 : تجتمع لجنة الإعلام والتوجيه السالفة الذكر مرة كل 15 يوما لتقييم مدى التقدم في البرنامج المسطر و إدخال التعديلات المناسبة عليه.
المادة 6 : تدون قرارات لجنة الإعلام و التوجي، الإجراءات المتخذة في محاضر تمضى من طرف المدير وترسل نسخة منها لمدير التكوين المهني .
المادة 7 : تعرض لجنة الإعلام والتوجيه تقريرها النهائي على المدير الولائي للتكوين المهني.
المادة 8 : تتشكل لجنة الإعلام والتوجيه المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من :
- مدير مؤسسة التكوين، رئيسا،
- مدير الدراسات أو النائب التقني البيداغوجي، عضوا،
- مديرالإدارة والمالية أو المقتصد، عضوا،
- مستشار التوجيه و التقييم المهني، عضوا،
- أساتذة التخصصات المبرمجة، أعضاءا.
المادة 9 : تنشأ على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين المهني لجنة للإعلام، التوجيه والإدماج.
المادة 10 : تضطلع اللجنة الولائية للإعلام ،التوجيه و الإدماج المذكورة في المادة 9 أعلاه، بالمهام التالية :
* وضع وإعتماد دليل عروض التكوين،
* إعتماد البرامج الإعلامية لمؤسسات التكوين ومتابعة تطبيقها وتقييمها،
* التنسيق مع باقي القطاعات الأخرى (مديريات التربية، الصحة، الثقافة،الشبيبة والرياضة إلخ...)، لتحسين وتطوير العمل الإعلامي ،
* توجيه المترشحين نحو مختلف الإختصاصات و المؤسسات.
المادة 11 : تجتمع اللجنة الولائية للإعلام، التوجيه والإدماج مرة كل 15 يوما قصد تقييم مدى تقدم البرنامج الإعلامي المسطر.
المادة 12 : تدون قرارات هذه اللجنة في محاضر رسمية، ترسل نسخة منها إلى الإدارة المركزية قصد المتابعة والتقييم.
المادة 13 : تتشكل اللجنة الولائية للإعلام والتوجيه من :
- المدير الولائي للتكوين المهني، رئيسا،
- رؤساء مصالح مديرية التكوين المهني، أعضاء،
- مدراء مؤسسات التكوين التابعة للولاية، أعضاء،
- مفتشوا المقاطعة، أعضاء.
الفصل الثاني
تنظيـم التسجيـلات
المادة 14 : يتم قبول جميع طلبات التكوين، التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
المادة 15 : يفتح سجل خاص لتسجيل طلبات التكوين على مستوى مكاتب الإستقبال، الإعلام والتوجيه يكون مختوما ومؤشرا عليه من طرف المدير الولائي للتكوين المهني.
المادة 16 : يعتبر مسجلا كل من قدم ملفا يحتوي على الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المدرسية ،
- 04 صور شمسية،
- ظرفين بريدين،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المدرسية ،
- نسخة مصادق عليها من كشف النقاط للثلاثي الأخير لآخر سنة دراسية،
- نسخة مصادق عليها من شهادة التكوين، بالنسبة للتكوين المستمر،
- ملء إستمارة التسجيل من طرف المتربص،
- دفع حقوق التسجيل.
يتم التسجيل في الإختصاصات من المستوى الخامس بالأخذ بعين الإعتبار المتطلبات العلمية لكل إختصاص، بالتركيز على الشعبة، التي ينتمي إليها المترشح، حسب ماهو منصوص عليه في كل برنامج تكوين.
المادة 17: يسلم مسؤول مكتب الإستقبال، الإعلام والتوجيه لكل مترشح مسجل الوثائق التالية :
- وصل إيداع الملف، يحمل إسمه ولقبه، رقم وتاريخ تسجيله،
- إستدعاء لمقابلة مستشار التوجيه والتقييم المهني، يحدد فيه تاريخ الإعلان عن نتائج التوجيه.
الفصل الثالث
تنظيـم التوجيـه
المادة 18 : يقوم مستشار التوجيه والتقييم المهني بمقابلة كل مترشح مسجل قصد إعانته في إختيار التخصص، على أن لا تتعدى مدة المقابلة 30 دقيقة والتي يجب أن تجرى في إطار أخلاقيات المهنة،
المادة 19 : تنظيم عملية زيارة الورشات داخل مؤسسة التكوين ويمكن أن تجرى في مؤسسة أخرى إن إقتضت الضرورة ذلك، يتم خلالها :
- توزيع بطاقات تقنية لمختلف الإختصاصات على المترشحين.
- عرض أشرطة سمعية بصرية تعرف بمختلف المهن والتخصصات وكيفيات الإلتحاق بها و إمكانيات الإدماج المهني.
- ملء المترشح لبطاقة الرغبات، يحدد فيها حسب الأولوية التخصصات التي يرغب متابعة التكوين فيها.
يمكن تنظيم عملية زيارة الورشات موازاةً مع تنظيم عملية التسجيلات.
المادة 20 : يخضع المترشح لفحص طبي، لمعرفة مدى إستعداده لممارسة المهنة المختارة.
الفصل الرابع
تنظيـم الإدماج
المادة 21 : تقوم لجنة الإعلام والتوجيه على مستوى مؤسسات التكوين المهني بترتيب المسجلين آخذة بعين الإعتبار :
- مراقبة مدى مطابقة ملفات المترشحين للشروط المطلوبة،
- دراسة كشف النقاط،
- المعدل السنوي الموجود في كشف النقاط.
المادة 22 : تدون لجنة الإعلام، التوجيه و الإدماج ترتيب المدمجين وفقا لجدول الترتيب الملحق بهذا المقرر.
المادة 23 : تحال قوائم المسجلين لكل مؤسسة تكوين حسب التخصصات على المدير الولائي للتكوين المهني، قبل موعد المداولات.
المادة 24 : : تجتمع لجنة التوجيه على مستوى المديرية الولائية للتكوين المهني، لدراسة وإعداد القوائم النهائية للمترشحين المسجلين، قصد إدماجهم، حسب الطريقة التالية:
* إدماج المسجلين في نفس التخصص أو في تخصص آخر، داخل المؤسسة التي سجلوا فيها،
* إدماج المسجلين في نفس التخصص أو في تخصص آخر، في مؤسسة أخرى، بنفس الولاية،
* إدماج المسجلين في نفس التخصص أوفي تخصص آخر، في مؤسسة أخرى، بولاية أخرى.
تعتمد اللجنة في ترتيب المترشحين على دراسة ملف المترشح وبطاقة الرغبات.
المادة 25 : تدون اللجنة نتائج عملية الإدماج في محضر رسمي، ممضى من طرف أعضاء اللجنة، يسلم المدير الولائي للتكوين المهني نسخة منه لمديري مؤسسات التكوين، قصد نشره في المواعيد المحددة لها.
ترسل نسخة من هذا المحضر إلى المصالح المعنية بالإدارة المركزية خلال ثمانية وأربعين (48)ساعة بعد انتهاء العملية.
أحكام ختامية
المادة 26 : يلغى المقرر الوزاري رقم 99-21 المؤرخ في 23 ماي 1999 المشار إليه أعلاه.
المادة 27 : يكلف الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين بتنفيذ محتوى هذا القرار.
المادة 28 : ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتكوين والتعليم المهنيين.
الجزائر، في : 29 جانفي 2004
وزير التكوين والتعليم المهنيين
الدكتور هادي خالدي
[right]